رواية 1 — كتاب الطلاق
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.
#الطلاق#طلاق_الأمة#عدة_الأمة#عدد_الطلاق