علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض .