رواية 2 — كتاب الطلاق

علي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء يعني تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض .
#الطلاق#طلاق_الحرة_تحت_العبد#عدد_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ