علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.