بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حرام.