علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال.