رواية 2 — أبواب الأنبذة

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال.
#الأشربة#الأنبذة#الطلاء#ذهاب_الثلثين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ