رواية 2 — كتاب الطلاق

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق، فقال: ليس بشئ أنه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح.
#الطلاق#لا_طلاق_قبل_النكاح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ