رواية 1 — كتاب الطلاق

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي، عن داود بن أبي يزيد العطار، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها إذا أراد طلاقها؟ قال: ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.
#الطلاق#طلاق_المسترابة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ