رواية 3 — كتاب الطلاق
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: و " للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين (2) " قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " وكيف لا يمتعها (3) وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء، وقال: إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة ( والشعير ) والزبيب والثوب والدراهم، وإن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة له بأمة ولم يطلق امرأة إلا متعها.
#الطلاق#متعة_المطلقة