رواية 4 — كتاب الطلاق
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، وعلي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في قول الله عز وجل: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال: متاعها بعد ما تنقضي عدتها " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " قال: كيف يمتعها في عدتها وهي ترجوه ويرجوها ويحدث الله ما يشاء أما إن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة (بالتمر) والزبيب والثوب والدراهم وإن الحسن ابن علي عليهما السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها. حميد بن زياد، عن ابن سماعة عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال: وكان الحسن بن علي عليهما السلام يمتع نساءه بالأمة.
#الطلاق#متعة_المطلقة