رواية 5 — كتاب الطلاق
عده من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن قول الله عز وجل: " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان معسرا لا يجد؟ قال: خمار أو شبهه.
#الطلاق#متعة_المطلقة