محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج وقد أصيب في عقله من بعد ما تزوجها أو عرض له جنون؟ فقال: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت.