رواية 2 — كتاب الوصايا
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب ، عن معاذ، عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه، فقال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه (1) بعض الناس فيكفنه ويقضى ما عليه مما ترك.
#الوصايا#ترتيب_التركة#الكفن#الدين