رواية 7 — كتاب الوصايا
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال، عن الحسن بن الجهم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله علي دين وخلف ولدا رجالا ونساء وصبيانا فجاء رجل منهم فقال: أنت في حل مما لأبي عليك من حصتي وأنت في حل مما لاخوتي وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك؟ قال: تكون في سعة من ذلك وحل، قلت: فإن لم يعطهم؟ قال: كان ذلك في عنقه، قلت: فإن رجع الورثة علي فقالوا: أعطنا حقنا؟ فقال: لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله عز وجل فأنت منها في حل إذا كان الرجل الذي أحل لك يضمن لك عنهم رضاهم فيحتمل الضامن لك، قلت: فما تقول في الصبي لامه أن تحلل؟ قال: نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه، قلت: فإن لم يكن لها؟ قال: فلا، قلت: فقد سمعتك تقول: أنه يجوز تحليلها؟ فقال: إنما أعنى بذلك، إذا كان لها مال، قلت: فالأب يجوز تحليله على ابنه فقال له: ما كان لنا مع أبي الحسن عليه السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء، قلت: فإن الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حل فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شئ عليه؟ قال الامر جائز على ما شرط لك.
#الوصايا#الدين#إبراء_الوارث