رواية 4 — كتاب الوصايا

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه، قال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع، وقال: ليس للغرماء أن يخاصموه.
#الوصايا#الدين#المتاع_القائم_بعينه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ