عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ابن يحيى، عن موسى بن بكر ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذ أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز.