أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن النعمان (1)، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء.