رواية 35 — كتاب الوصايا
محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قلت: جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف فقال: لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة (2) في مالك ادفعها إلى من أوقفت عليه، قلت: لا أعرف لها ربا؟ قال: تصدق بغلتها (3).
#الوصايا#الوقف#عدم_جواز_شراء_الوقف