رواية 3 — كتاب المواريث
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين : قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة تركت زوجها و إخوتها لامها وإخوتها وأخواتها لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عز وجل يقول: " فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث (2) " وإن كانت واحدة فلها السدس (3) والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله: " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة، قال في آخر سورة النساء : " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت (يعني أختا لام وأب أو أختا لأب) فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام سهمان وبقي سهم فهو للأختين للأب وإن كانت واحدة فهو لها لان الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ولا يزاد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه.
#المواريث#ميراث_الإخوة#الإخوة_من_الأم#الزوج