رواية 4 — كتاب المواريث

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن عيسى ، عن يونس، عن عمر بن أذينة ، عن بكير قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وأختها، لأبيها فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث سهمان وللأخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية، فقال أبو جعفر عليه السلام : ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله عز وجل يقول: " وله أخت فلها نصف ما ترك " فقال أبو جعفر عليه السلام : فإن كانت الأخت أخا؟ قال: فليس له إلا السدس، فقال له أبو جعفر عليه السلام : فمالكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأن الله سمى لها النصف فإن الله قد سمى للأخ الكل والكل أكثر من النصف لأنه قال عز وجل: " فلها النصف " وقال للأخ وهو يرثها يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما، فقال له الرجل: أصلحك الله فكيف نعطي الأخت النصف ولا نعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا قال: تقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب يعطون الزوج النصف، والام السدس والاخوة من الام الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال: وكذلك تقولون قال: فإن كانت الأخت ذكرا أخا لأب قال: ليس له شئ، فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام: جعلني الله فداك فما تقول أنت؟ فقال: ليس للاخوة من الأب والام ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الأب مع الام شئ، قال عمر بن أذينة ، وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلا معناه، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: صدقا هو والله الحق.
#المواريث#ميراث_الإخوة#الإخوة_من_الأم#الأخت_من_الأب
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ