رواية 6 — كتاب المواريث
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن أختين وزوج فقال: النصف والنصف فقال الرجل: أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمى الله المال فقال: " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ". عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال: قال لي زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه وإخوته لامه؟ فقلت: لامه السدس وللأب ما بقي فإن كان له إخوة فلأمه السدس وقال: إنما أولئك الإخوة للأب والإخوة للأب والام وهو أكثر لنصيبها (1) إن أعطوا الاخوة للأم الثلث وأعطوها السدس وإنما صار لها السدس وحجبها الإخوة للأب والاخوة من الأب والام لان الأب ينفق عليهم فوفر نصيبه وانتقصت الام من أجل ذلك فأما الاخوة من الام فليسوا من هذه في شئ لا يحجبون أمهم من الثلث قلت: فهل ترث الاخوة من الام شيئا؟ قال: ليس في هذا شك إنه كما أقول لك.
#المواريث#ميراث_الإخوة#الأختان_والزوج