رواية 4 — كتاب المواريث
الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، ومحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم جميعا، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها ما لها عليه؟ فقال: ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها.
#المواريث#الموت_قبل_الدخول#عدم_فرض_المهر