رواية 2 — كتاب النكاح
الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها، قال: لها المتعة والميراث ولا مهر لها، قلت: فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها؟ قال: إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لا يجاوز حكمها عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم (2) فضة مهور نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) .
#النكاح#نوادر_المهر#التزويج_على_الحكم#الموت_قبل_الدخول