رواية 3 — كتاب النكاح

الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة، عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال: فقال: أرى أن للمرأة نصف خدمة المدبرة يكون للمرأة من المدبرة يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة قيل له: فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث قال: يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها.
#النكاح#نوادر_المهر#المهر_بالمدبرة#الطلاق_قبل_الدخول
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ