رواية 6 — كتاب النكاح
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها؟ قال إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد قلت: فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال: لا مهر لها ترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها (2).
#النكاح#نوادر_المهر#دفع_عوض_المهر#الطلاق_قبل_الدخول