رواية 4 — كتاب النكاح
ابن محبوب، عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عز وجل فقال: ما أحب أن يدخل بها (1) حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا، قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضيت به كائنا ما كان.
#النكاح#نوادر_المهر#المهر_بتعليم_القرآن