رواية 2 — كتاب المواريث

الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته فقال: إن كان فرض لها مهرا فلها النصف وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها.
#المواريث#الموت_قبل_الدخول#نصف_المهر#الميراث
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ