رواية 5 — كتاب المواريث

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم أن ولدها ولده هل ترد عليه؟ قال: لا ولا كرامة لا ترد عليه ولا تحل له إلى يوم القيامة ، قال: وسألته من يرث الولد؟ قال: أمه فقلت: أرأيت إن ماتت الام فورثها الغلام ثم مات الغلام بعد، من يرثه؟ قال: أخواله، فقلت: إذا أقر به الأب هل يرث الأب، قال: نعم، ولا يرث الأب [من] الابن.
#المواريث#اللعان#إكذاب_النفس#لا_ترد_المرأة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ