رواية 10 — كتاب المواريث
أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ولد الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك: الولد ولدي وأكذب نفسه قال: أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدعه أبوه فإن أخواله يرثونه ولا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد. قال الفضل: ابن الملاعنة لا وارث له من قبل أبيه وإنما ترثه أمه وإخوته لامه وأخواله على نحو ميراث الإخوة من الام وميراث الأخوال والخالات فإن ترك ابن الملاعنة ولدا فالمال بينهم على سهام الله وإن ترك الام فالمال لها وإن ترك إخوة فعلى ما بينا من سهام الاخوة للام فان ترك خالا وخالة فالمال بينهما بالسوية وإن ترك إخوة وجدا فالمال بين الاخوة والجد بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء، وإن ترك أخا وجدا فالمال بينهما نصفان وان ترك ابن أخته وجدا فالمال للجد لأنه أقرب ببطن ولا يشبه هذا ابن الأخ (لل) الام مع الجد، وإن ترك أمه وامرأته فللمرأة الربع وما بقي فللام، وإن ترك ابن الملاعنة امرأته وجده أبا أمه وخاله فللمرأة الربع وللجد الثلث وما بقي رد عليه لأنه أقرب الأرحام، فإن ترك جدة وأختا فالمال بينهما نصفان. وإن ماتت ابنة ملاعنة وتركت زوجها وابن أخيها وجدها فللزوج النصف وما بقي فللجد لأنه كأنها تركت أخا لام وابن أخ لام فالمال للأخ.
#المواريث#اللعان#إكذاب_النفس#لا_ترجع_المرأة