رواية 7 — كتاب الحدود
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه قال: يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن.
#الحدود#القذف#اللعان#إكذاب_النفس