رواية 4 — كتاب الحدود

عنه، عن يونس، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب على نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.
#الحدود#القذف#قذف_الزوجة#اللعان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ