عنه، عن يونس، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب على نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.