علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس، عن محمد بن مضارب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.