رواية 1 — كتاب الحدود

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين ، وأبي أيوب، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك قال: عليه حد واحد لقذفه إياها وأما قوله: أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الامام.
#الحدود#القذف#قذف_الزوجة#يا_زانية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ