علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول: إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها.