علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال: يضرب الحد ويخلى بينه وبينها.