الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء، عن أبان، عن ابن مضارب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته.