رواية 15 — كتاب الحدود
ابن محبوب، عن أبي أيوب، وابن بكير، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال: إن قال له: إن الذي قلت لك حق لم يجلد (1) وإن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.
#الحدود#القذف#تكرار_القذف#تعدد_الحد