رواية 10 — كتاب الحدود
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعدما تفرقا أيضا بالزنى أعليه حد؟ قال: نعم عليه حد.
#الحدود#القذف#قذف_الزوجة#تكرار_القذف