رواية 3 — كتاب الحدود
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد، قلت: أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه (2).
#الحدود#الإقرار_بالحد#جحود_المقر