رواية 4 — كتاب الحدود

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن أبان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال: إذا أقر على نفسه عند الامام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه فإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال: لا ولكن كنت ضاربه الحد (1). 5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.
#الحدود#الإقرار_بالحد#جحود_المقر#السرقة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ