رواية 13 — كتاب الحدود

2 عنه، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع يد السارق إلا في شئ تبلغ قيمته مجنا وهو ربع دينار (2).
#الحدود#السرقة#نصاب_القطع#ربع_دينار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ