رواية 4 — كتاب الحدود

علي، عن محمد بن عيسى ، عن يونس، عن محمد بن حمران ، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج جميعا، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار.
#الحدود#السرقة#نصاب_القطع#خمس_دينار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ