رواية 3 — كتاب الحدود
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار وقد قطع علي صلوات الله عليه في بيضة حديد، قال علي: وقال أبو بصير ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق فقال: في بيضة حديد قلت: وكم ثمنها؟ قال، ربع دينار.
#الحدود#السرقة#نصاب_القطع#ربع_دينار