رواية 6 — كتاب الحدود

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: في كم يقطع السارق ؟ فقال في ربع دينار، قال: قلت له: في درهمين؟ فقال: في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ فقلت له: أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ؟ وهل هو عند الله سارق في تلك الحال؟ فقال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.
#الحدود#السرقة#نصاب_القطع#ربع_دينار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ