ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقه.