علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على صاحبها فلا قطع عليه.