علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود، فإن رجع وقال: لم أفعل ترك ولم يقتل (2).