رواية 3 — كتاب الحدود

حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي صلوات الله عليه لا يزيد على قطع اليد و الرجل ويقول: إني لأستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجي به أو يتطهر به قال: وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل، فقال: استودعه السجن أبدا وأغنى عن الناس شره.
#الحدود#السرقة#موضع_القطع#ترك_ما_يستنجي_به
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ