رواية 12 — كتاب الحدود

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى فلم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فاخذ فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال: تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل: كيف ذاك؟ فقال: لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم أمسكوا حتى يقطع ثم شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى.
#الحدود#السرقة#تكرار_السرقة#تداخل_الحدود
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ