رواية 10 — كتاب الحدود

علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي نصر ، عن حميد بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زنى العبد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين فإن عاد ضرب خمسين إلى ثماني مرات فإن زنى ثماني مرات قتل وأدى الامام قيمته إلى مولاه من بيت المال.
#الحدود#حد_العبد#تكرار_الزنا#القتل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ