رواية 2 — كتاب الحدود
علي بن إبراهيم ، عن أبيه، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لو أن رجلا قال لرجل: يا ابن الفاعلة يعني الزنى وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده أكان ذلك له؟ فقال: أليس أمه هي أم الذي عفا؟ قلت: نعم، ثم قال: إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالامر إليهما في العفو فإن كانت حية فالامر إليها في العفو.
#الحدود#القذف#ميراث_حد_القذف#الأخوة